طلب المساعدة القضـــائية
صفحة 1 من اصل 1
طلب المساعدة القضـــائية
شروط منح المساعدة القضـــائية:
(المادتين 5و 6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971)
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا
وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
1. مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة
2. تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.
(المادتين 5و 6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971)
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا
وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
1. مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة
2. تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى