منتدى المحام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الكفالة أو التبني الشرعي

اذهب الى الأسفل

الكفالة أو التبني الشرعي Empty الكفالة أو التبني الشرعي

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 16 مايو 2008 - 3:21

الكفالة أو التبني الشرعي

يحدد القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة، نظام الكفالة

أ- يعتبر التبني الشرعي أو الكفالة التزاما تطوعيا بالتكفل برعاية طفل قاصر وتربيته و حمايته، بنفس الطريقة التي يتعام بها أب مع ابنه، و يتم تحرير الكفالة في عقد شرعي

تمنح الكفالة بحضور قاضي أو موثق، برضا الطفل، إذا كان لهذا الأخير أب أو أم -

يجب على الحائـز على حق التبني الشرعي أن يكون مسلما وعاقلا و نزيها. كما يفترض ان يقوم برعاية الطفل و أن يكون قادرا على حمايته

ب- وتخول الكفالة للمستفيد منها

الوصاية الشرعية على الطفل و الحق في نفس الخدمات العائلية و الاجتماعية للطفل الشرعي -
الالتزام بضمان إدارة أملاك الطفل المكفول، بحيث تكون متماشية مع مصالح هذا الأخير -
الحق في منح هبات في حدود الثلث من أملاكه لفائدة الطفل المكفول -

ومنذ المرسوم رقم 92/24 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتمم لمرسوم رقم 71/87 المؤرخ في 03 جانفي 1992 المتمم للمرسوم رقم 157/71 مؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب فانه
.
يمكن للطفل القاصر المكفول، إذا كان مجهول الأب، أن يقوم بتغيير لقبه من أجل مطابقته مع اللقب العائلي لوصيه -

و يجب أن يقوم الوصي بكتابة الطلب وإرساله على عنوان وزير العدل الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية المختصة التابع لها مقر ولادة الطالب بإجراء تحقيق

يتم تعديل اللقب بأمر من رئيس المحكمة و الصادر بطلب من وكيل الجمهورية الذي تم تبليغه من طرف وزارة العدل -

د -يمكن أن تسقط الكفالة في الحالات التالية

بطلب من الأب / أو الأم

· للطفل المكفول إذا كان في سن التمييز، الحق في اختيار رجوعه تحت وصاية أوليائه من عدمه

إذا لم يكن الطفل في سن التمييز، يصبح الترخيص له من القاضي إلزاميا
بدعوة إهمال التبني الشرعي المرفوعة أمام الهيئة القضائية التي منحتها، بعد إخطارها إلى وزارة العدل -

بوفاة الكافل، إذا كان الورثة لا يريدون أو لا يستطيعون الالتزام بتأمين حق التبني الشرعي، و في هذه الحالة يقوم - القاضي بمنح حضانة الطفل إلى المؤسسة المخولة في أمور المساعدة الاجتماعية

تكوين الملف

طلب خطي -
شهادة ميلاد الكفيل -
شهادة ميلاد المكفول -
عقد الكفالة( يتم منح التبني الشرعي أمام القاضي أو الموثق -
تصريح شرفي -

يجب موافقة أم الطفل القاصر، إذا كانت معروفة و على قيد الحياة *

أو التصريح الشرفي بعدم معرفة الأم الطبيعية للطفل إذا كانت مجهولة *
.( D. A .S )شهادة الوضعية العائلية يتم تسليمها من طرف مصالح مديرية المساعدة الاجتماعية
Admin
Admin
Admin

ذكر
عدد الرسائل : 49
العمر : 47
العمل/الترفيه : AVOCAT
المزاج : متقلب
تاريخ التسجيل : 09/05/2008

http://www.ostade.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى