طلب رد الاعتبار
صفحة 1 من اصل 1
طلب رد الاعتبار
رد الاعتبـــــار
هو الاجراء الذي يستطيع المحكوم عليه في جناية او حكم او قرار نهائي رد اعتباره و يصبح بموجبه كأن لم يحكم عليه و تزال آثار العقوبة في صحيفة السوابق القضائية و ما نجم عن العقوبة من حرمانه من الاهليات و هو نوعان
أ- رد الاعتبار القانوني
ويرد بموجبه المحكوم عليه بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 676 و ما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية
ب- رد الاعتبار القضائي
و هو اجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناءا على شروط حددها القانون و هي
مضي ثلاث سنوات من تاريخ الافراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها
مضي خمس سنوات من تاريخ الافراج عن المحكوم عليه في جناية -
الوثائق المطلوبة لرد الاعتبار
طلب يتضمن هوية الشخص و الجهة التي اصدرت الحكم أو القرار و مكان ارتكاب الجرم
نسخة من الحكم او القرار الذي أدين و حكم عليه بموجبها -
و في غياب المستخرج يقدم الطالب شهادة تدل على عسره و بعدم قدرته على تسديدها -
شهادة تثبت دفعه للتعويضات المدنية أو الاعفاء منها ، وان كان الطرف المدني غائبا أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق أودع هذا المبلغ بالخزينة مقابل اشهاد . و بعد تقديم الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة للسيد وكيل الجمهورية الذي يقوم باجراء تحقيق حول سيرة و أخلاق المحكوم عليه ثم يعطي رأيه بموجب تقرير مكتوب يوجه الى السيد النائب العام بعد اخد رأي السيد قاضي تطبيق العقوبات ثم تجدول القضية أمام غرفة الاتهام للنظر في رد الاعتبار و تصدر قرارا بشأن ذلك يقضي برد الاعتبار أو رفضه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى